الشيخ سيد سابق

189

فقه السنة

تعجيل الأجرة وتأجيلها كما يصح تعجيل البعض وتأجيل البعض الاخر ، حسب ما يتفق عليه المتعاقدان لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ، : " المسلمون عند شروطهم " . فإذا لم يكن هناك اتفاق على التعجيل أو التأجيل فإن كانت الأجرة مؤقتة بوقت معين فإنه يلزم إيفاؤها بعد انقضاء ذلك الوقت . فمن أجر دارا شهرا مثلا ثم مضى الشهر فإنه تجب الأجرة بانقضائه . . . وإن كان عقد الإجارة على عمل فإنه يلزم إيفاؤها عند الانهاء من العمل . وإذا أطلق العقد ولم يشترط قبض الأجرة ولم ينص على تأجيلها : قال أبو حنيفة ومالك رضي الله عنهما : إنها تجب جزءا جزءا بحسب ما يقبض من المنافع . وقال الشافعي وأحمد : إنها تستحق بنفس العقد ، فإذا سلم المؤجر العين المستأجرة إلى المستأجر استحق جميع الأجرة ، لأنه قد ملك المنفعة بعقد الإجارة ووجب تسليم الأجرة ليلزم تسليم العين إليه . استحقاق الأجرة : وتستحق الأجرة بما يأتي :